قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 مارس 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة بثينة بوكسرى، متصرف مستشار كتابة مكلفة بمهام رئيس مصلحة بالمعهد الأعلى للقضاء.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة بثينة بوكسرى، متصرف مستشار كتابة مكلفة بمهام رئيس مصلحة بالمعهد الأعلى للقضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون