قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير مؤسسة خدمات جامعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جانفي 2018.
أنهي تكليف السيد خليل قوبعة، مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي البساتين بصفاقس ابتداء من 2 جانفي 2018.
أنهي تكليف السيد خليل قوبعة، مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي البساتين بصفاقس ابتداء من 2 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون