أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2018 مؤرخ في 22 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2018 مؤرخ في 22 مارس 2018.
كلف السيد محمد القلال، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية.
كلف السيد محمد القلال، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون