قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2018.
كلف السيد محمود عمران، مهندس رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية ليتولى الإشراف على مكتب الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلف السيد محمود عمران، مهندس رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية ليتولى الإشراف على مكتب الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون