Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 307 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1020 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري وسير عمله.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 307 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1020 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري وسير عمله.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 125 منها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1020 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري وسير عمله،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 1020 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري وسير عمله مطة أخيرة كما يلي :
الفصل الأول ـ (الفقرة الأولى (مطة أخيرة)) :
ـ عن الاتحاد العام التونسي للشغل : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.