قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2018.
كلف السيد علي المديمغ، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قصر هلال.
كلف السيد علي المديمغ، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قصر هلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون