Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 69 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المنشطين الثقافيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 69 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المنشطين الثقافيين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 738 لسنة 1977 المؤرخ في 12 سبتمبر 1977 المتعلق بإحداث منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة التفقد بوزارات الشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1984 المؤرخ في 10 فيفري 1984 المتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم والقيمين العاملين بوزارات الشؤون الثقافية والاجتماعية والشباب والرياضة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1217 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 27 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 المتعلق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة الشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2506 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة لفائدة رجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة الشباب والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 3084 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المنشطين الثقافيين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية،
وعلى رأي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
الفصــل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على سلك المنشطين الثقافيين الراجعين بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي تسند لفائدة سلك المنشطين الثقافيين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي المنح التالية :
ـ منحة التكاليف البيداغوجية،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة الإنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة إلى أعوان سلك المنشطين الثقافيين طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتــــب
المقدار الشهري بحساب الدينار

منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
(ابتداء من جويلية 2016)
أستاذ أول مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي 1087 57
أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي 967 57
أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي 877 57
أستاذ أول للتنشيط الثقافي 802 57
أستاذ مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي 943 55
أستاذ مميز للتنشيط الثقافي 853 55
أستاذ فوق الرتبة للتنشيط الثقافي 783 55
أستاذ تنشيط ثقافي 733 55
أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي 609.5 45
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند إلى الأعوان المذكورين بعنوان رتبهم
أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك المنشطين الثقافيين طبقا للجدول التالي :
الرتــــب المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
أستاذ أول مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي 560 280
أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي 560 280
أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي 560 280
أستاذ أول للتنشيط الثقافي 560 280
أستاذ مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي 480 240
أستاذ مميز للتنشيط الثقافي 480 240
أستاذ فوق الرتبة للتنشيط الثقافي 480 240
أستاذ تنشيط ثقافي 480 240
أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي 400 200

الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى سلك المنشطين الثقافيين وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا بلغت عدد غياباته أربعين (40) يوما أو أكثر.
الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3084 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المنشطين الثقافيين.
الفصل 9 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟