قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2017.
كلف السيد محمد فارحي، متفقد أول للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد فارحي، متفقد أول للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون