Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 68 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الثقافيين ومستويات التأجير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 68 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الثقافيين ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 3085 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الثقافيين ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الحكومي عدد 154 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 والمتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
على الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية،
وعلى رأي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
الفصــل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك المنشطين الثقافيين مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997، المشار إليه أعلاه، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :

الرتبة الصنف الصنف الفرعي الدرجة مستوى التأجير المطابق
أستاذ أول مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي أ أ1 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي أ أ1 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي أ أ1 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أستاذ أول للتنشيط الثقافي أ أ1 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أستاذ مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي أ أ2 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أستاذ مميز للتنشيط الثقافي أ أ2 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أستاذ فوق الرتبة للتنشيط الثقافي أ أ2 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أستاذ تنشيط ثقافي أ أ2 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي أ أ3 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

الفصل 2 ـ يتمّ ترتيب أعوان سلك المنشطين الثقافيين الّذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم وفقا لجدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرّخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيّا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضيّة المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى رتب سلك المنشطين الثقافيين الّذين تمّت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحدّدة بالجدول التّالي :
الرتبة الدرجة المحدّدة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال
الانتفاع بالغرامة التعويضية
أستاذ أول للتنشيط الثقافي 10 10
أستاذ تنشيط ثقافي 12 12
أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي 13 13
الفصل 4 ـ يتغير نسق التدرج الخاص برتب سلك المنشطين الثقافيين عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي :
الرتبة الدرجة التي سيتغير فيها نسق التدرج مستوى التأجير المقابل
أستاذ تنشيط ثقافي 8 8
أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي 9 9
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3085 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الثقافيين ومستويات التأجير.
الفصل 6 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟