قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2017.
كلف السيد لسعد بنعبد الله، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة إعداد وتنظيم المسابقات والتظاهرات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلف السيد لسعد بنعبد الله، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة إعداد وتنظيم المسابقات والتظاهرات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون