قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2017.
كلف السيد محمد علي البوزيدي، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة أنشطة النوادي والجمعيات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلف السيد محمد علي البوزيدي، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة أنشطة النوادي والجمعيات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون