Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تلغى البطاقة عدد 23.2 مكرر والملحقة بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه المتعلقة بالفلاحة البيولوجية وتعوّض بالبطاقة عدد (23.2 مكرّر جديد) الملحقة بالقرار المصاحب.
الفصل 2 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بطاقة عدد : 2-23 مكرر (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير ................................................................. مؤرخ في ............................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ....................................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................................................... بتاريخ .................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الفلاحة البيولوجية
الخدمة : إسناد العلامة المميزة لمنتجات الفلاحة البيولوجية
شروط الانتفاع بالخدمة
يكون المنتج مصادقا عليه من قبل هيكل مراقبة وتصديق

الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة إدارية (سحب المطبوعة من الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أو إحدى إداراتها الجهوية).
ـ مطابقة للأصل مسلمة من قبل هيكل مراقبة وتصديق تثبت أن المنتج المعني متحصل عليه وفق قواعد الإنتاج البيولوجي.

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ إحالة الملف إلى الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية
ـ دراسة الملف وإعداد المقرر
ـ إمضاء المقرر
ـ في صورة القبول :
* إعلام المعني بالأمر كتابيا
ـ في صورة الرفض :
* إعلام المعني بالأمر كتابيا مع التعليل ـ
ـ الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية.
ـ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية
ـ الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية
ـ الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية
ـ الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية
ـ الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية
ـ 8 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية.
العنوان :
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : يتم إعلام المعني بالأمر كتابيا
العنوان :
أجل الحصول على الخدمة
ـ 8 أيام
المراجع التشريعية والترتيبية
الأمر عدد 1547 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بإحداث علامة مميزة لمنتجات الفلاحة البيولوجية التونسية وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟