قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2017.
كلفت السيدة إقبال العبيدي حرم السالمي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع وفتح اعتمادات التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلفت السيدة إقبال العبيدي حرم السالمي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع وفتح اعتمادات التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون