Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط مبلغ جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط مبلغ جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2015.
إن وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2895 لسنة 2000 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بإحداث جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة وخاصة فصله السادس،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 جوان 2016 المتعلق بإسناد جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2015،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لجائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2015.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ ضبط مقدار جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2015 كالآتي :
ـ الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير-جرزونة" ـ معتمدية جرزونة (ولاية بنزرت) : 5000 دينارا.
ـ شركة "دمكوكنيتوار للخياطة" ـ معتمدية المكنين (ولاية المنستير) : 5000 دينارا.
ـ شركة "سوتيمو" ـ معتمدية القطار (ولاية قفصة) : 3000 دينارا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟