Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 62 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4802 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية ميناء الصيد البحري بقابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 62 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4802 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية ميناء الصيد البحري بقابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4802 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية ميناء الصيد البحري بقابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 4802 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : حددت مدة إنجاز المشروع بثمانية وتسعين شهرا بداية من 4 جانفي 2012 وتشتمل على مرحلتين :
*المرحلة الأولى : حددت مدتها بأربعة وسبعين شهرا بداية من 4 جانفي 2012 وتتعلق بـ :
ـ إعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع وإبرام الصفقات،
ـ متابعة إنجاز المشروع بكل مكوناته.
* المرحلة الثانية : حددت مدتها بأربعة وعشرين شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بـ :
ـ مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ القبول النهائي للأشغال،
ـ إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟