Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط مبلغ جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط مبلغ جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2015.
إن وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ في 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدم الاجتماعي وخاصة فصله الخامس،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 جوان 2016 المتعلق بإسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2015،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لجائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2015.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ ضبط مقدار جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2015 كالآتي :
ـ الشركة التونسية لأسواق الجملة ـ معتمدية بئر القصعة (ولاية بن عروس) : 4000 دينارا.
ـ شركة الاحياء والتنيمة الفلاحية "الروضة" ـ معتمدية السلوقية (ولاية باجة) : 5000 دينارا.
ـ شركة "سوميتومو إلكتريك بوردناتز" ـ معتمدية جندوبة الشمالية (ولاية جندوبة) : 5000 دينارا.
ـ المؤسسة التونسية للخياطة ـ معتمدية جمال (ولاية المنستير) : 3500 دينارا.
ـ شركة "سانيماد" لصناعة الخزف الصحي ـ معتمدية صفاقس (ولاية صفاقس) : 4500 دينارا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟