قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جانفي 2017.
كلفت السيدة ليلى الوشتاتي حرم بوصلاح، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة تحليل المعلومات العمرانية بالإدارة الفرعية لمعالجة المعطيات وتطوير التطبيقات المعلوماتية بإدارة التصرف في المعلومات العمرانية بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة ليلى الوشتاتي حرم بوصلاح، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة تحليل المعلومات العمرانية بالإدارة الفرعية لمعالجة المعطيات وتطوير التطبيقات المعلوماتية بإدارة التصرف في المعلومات العمرانية بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون