قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 2 جانفي 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثناية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 2 جانفي 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمد الحبيب وشام، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بماطر (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمد الحبيب وشام، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بماطر (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون