قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2017.
كلفت السيدة سناء بن الحاج علي حرم القاني، متصرف مستشار، بتسيير خلية المتابعة والتقييم والنهوض بالرياضة بالإدارة العامة للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 35 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سناء بن الحاج علي حرم القاني، متصرف مستشار، بتسيير خلية المتابعة والتقييم والنهوض بالرياضة بالإدارة العامة للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 35 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون