قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 2 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 2 جانفي 2017.
كلفت السيدة نادية بودريقة، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم النشاط الطبي بالإدارة الفرعية لتنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
كلفت السيدة نادية بودريقة، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم النشاط الطبي بالإدارة الفرعية لتنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون