Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 67 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط النظــام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 67 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط النظــام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 والمتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 3083 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الثقافة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 والمتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 والمتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
البـــاب الأول
أحكــام عـــامة
الفصــل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين المدعوين للقيام بمهام التنشيط الثقافي بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.
الفصل 2 ـ يشتمل سلك المنشطين الثقافيين على الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي،
ـ أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي،
ـ أستاذ أول للتنشيط الثقافي،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي،
ـ أستاذ مميز للتنشيط الثقافي
ـ أستاذ فوق الرتبة للتنشيط الثقافي،
ـ أستاذ تنشيط ثقافي،
ـ أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي.
الفصــل 3 ـ توزع الرتب المشار إليها أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية على النحو التالي :
الرتبة
الصنف الصنف الفرعي
أستاذ أول مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي أ أ1
أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي أ أ1
أستاذ أول للتنشيط الثقافي أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي أ أ2
أستاذ مميز للتنشيط الثقافي أ أ2
أستاذ فوق الرتبة للتنشيط الثقافي أ أ2
أستاذ تنشيط ثقافي أ أ2
أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي أ أ3
الفصل 4 ـ يضبط بمقتضى أمر حكومي نظام تأجير أعوان سلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية.
الفصــل 5 ـ تشتمل رتب سلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية على خمس وعشرين (25) درجة،
وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الثقافيين ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 6 ـ تتم تسمية الأعوان الخاضعين لأحكام هذا الأمر الحكومي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصــل 7 ـ تحدد المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب أستاذ تنشيط ثقافي وأستاذ مساعد للتنشيط الثقافي.
غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.
وتحدد بسنتين المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى باقي الرتب.
الفصـل 8 ـ يخضع الأعوان المترسمون في إحدى الرتب المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى، لفترة تربص تدوم سنة واحدة يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
ويخضع الأعوان غير المترسمين والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر الحكومي لفترة تربص تدوم سنتين يمكن تمديدها بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبهم أو إعفائهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
البـــاب الثاني
الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للتنشيط الثقافي
القسم الأول
المشمولات
الفصـل 9 ـ يتولى الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للتنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ :
ـ القيام بأعمال التصور والتأطير الرامية إلى النهوض بقطاع التنشيط الثقافي،
ـ تحديد الخيارات والتوجهات التربوية في ميدان التنشيط الثقافي،
ـ تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بالمؤسسات الثقافية،
ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،
ـ تأطير التربصات المنظمة في ميدان التنشيط الثقافي والعمل على تطوير المؤهلات المهنية للمستفيدين منها،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الفنية المختصة في التنشيط الثقافي والعمل على تطويرها،
ـ إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للتنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين لها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصـل 10 ـ يسمى الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للتنشيط الثقافي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة عن طريق الترقية:
1 ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للأساتذة الأول المميزين للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة (35%) من مجموع الأساتذة الأول المميزين للتنشيط الثقافي والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي بنسبـة (35%) من عدد المترشحين للمناظرة.
2 ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول المميزين للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمتحصلين على الماجستير أو البحوث المعمقة
أو الدراسات المعمقّة أو الكفاءة في البحث
أو الدكتورا أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للتنشيط الثقافي نسبة (40%) من مجموع الأساتذة الأول المميزون للتنشيط الثقافي.
البـــاب الثالث
الأساتذة الأول المميزون للتنشيط الثقافي
القسم الأول
المشمولات
الفصـل 11 ـ يتولى الأساتذة الأول المميزون للتنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ :
ـ القيام بأعمال التصور والتأطير الرامية إلى النهوض بقطاع التنشيط الثقافي،
ـ تحديد الخيارات والتوجهات التربوية في ميدان التنشيط الثقافي،
ـ تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بالمؤسسات الثقافية،
ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،
ـ تأطير التربصات المنظمة في ميدان التنشيط الثقافي والعمل على تطوير المؤهلات المهنية للمستفيدين منها،
ـ تأطير الأعوان وتقديم المساعدة البيداغوجية لهم،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الفنية المختصة في التنشيط الثقافي والعمل على تطويرها،
ـ إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى الأساتذة الأول المميزون للتنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين لها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصـل 12 ـ يسمى الأساتذة الأول المميزون للتنشيط الثقافي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة عن طريق الترقية:
1ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة (35%) من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي بنسبـة (35%) من عدد المترشحين للمناظرة.
2 ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمتحصلين على الماجستير أو البحوث المعمقة
أو الدراسات المعمّقة أو الكفاءة في البحث
أو الدكتورا أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول المميزون للتنشيط الثقافي نسبة (40%) من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
البـــاب الرابع
الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي
القسم الأول
المشمولات
الفصـل 13 ـ يتولى الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ :
ـ القيام بأعمال التصور والتأطير الرامية إلى النهوض بقطاع التنشيط الثقافي،
ـ تحديد الخيارات والتوجهات التربوية في ميدان التنشيط الثقافي،
ـ تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بالمؤسسات الثقافية،
ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،
ـ تأطير التربصات المنظمة في ميدان التنشيط الثقافي والعمل على تطوير المؤهلات المهنية للمستفيدين منها،
ـ تأطير الأعوان وتقديم المساعدة البيداغوجية لهم،
ـ إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين لها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصـل 14 ـ يسمى الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة عن طريق الترقية:
I ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة:
* للأساتذة الأول للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
* للأساتذة المميزين للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمباشرين لمهام التنشيط الثقافي أو القائمين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بنسبة (35%) من مجموع الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي والأساتذة المميزين للتنشيط الثقافي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي بنسبة (35%) من عدد المترشحين للمناظرة.
II ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول للتنشيط الثقافي والأساتذة المميزين للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمتحصلين على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو الدكتورا أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي (40%) من مجموع الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي.
الباب الخامس
الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي
القسم الأول
المشمولات
الفصـل 15 ـ يتولى الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ :
ـ تحديد الخيارات والتوجهات التربوية في ميدان التنشيط الثقافي،
ـ تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بالمؤسسات الثقافية،
ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،
ـ تأطير التربصات المنظمة في ميدان التنشيط الثقافي والعمل على تطوير المؤهلات المهنية للمستفيدين منها،
ـ تأطير الأعوان وتقديم المساعدة البيداغوجية لهم،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الفنية المختصة في التنشيط الثقافي والعمل على تطويرها،
ـ المشاركة في إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات
أو المصالح الراجعين لها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 16 ـ يسمّى الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة عن طريق الترقية :
I - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي ولأساتذة التنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم المباشرين لمهام التنشيط الثقافي أو القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6( سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تنشيط ثقافي في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بنسبة (35%) من مجموع الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وأساتذة التنشيط الثقافي، والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي بنسبة (35%) من عدد المترشحين للمناظرة.
II ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي ولأساتذة التنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمتحصلين على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو الدكتورا أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ تنشيط ثقافي.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي (40%) من مجموع أساتذة التنشيط الثقافي.
الباب السادس
الأساتذة المميزون درجة استثنائية للتنشيط الثقافي
القسم الأول
المشمولات
الفصـل 17 ـ يتولى الأساتذة المميزون درجة استثنائية للتنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ :
ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين العلمية والثقافية وذلك باستعمال فنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان،
ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان،
ـ ترسيخ ثقافة الحوار لدى الرواد وتأمين مناخ ثقافي يتدربون فيه على آداب المواطنة وقواعدها،
ـ مساعدة الرواد على تنمية مواهبهم ومهاراتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية وعلى استغلال الوقت الحر أفضل استغلال وذلك بالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية الملائمة،
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون بالمشاركة في:
ـ تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بالمؤسسات الثقافية،
ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،
ـ تأطير الأعوان وتقديم المساعدة البيداغوجية لهم،
ـ إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي،
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى الأساتذة المميزون درجة استثنائية للتنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين لها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 18 ـ يسمى الأساتذة المميزون درجة استثنائية للتنشيط الثقافي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للأساتذة المميزين للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم غير الحاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بنسبة (35%) من مجموع الأساتذة المميزين للتنشيط الثقافي والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للتنشيط الثقافي بنسبة (35%) من عدد المترشحين للمناظرة.
لا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة المميزون درجة استثنائية للتنشيط الثقافي (40%) من مجموع الأساتذة المميزين للتنشيط الثقافي.
الباب السابع
الأساتذة المميزون للتنشيط الثقافي
القسم الأول
المشمولات
الفصـل 19 ـ يتولى الأساتذة المميزون للتنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ :
ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين العلمية والثقافية وذلك باستعمال فنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان،
ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان،
ـ ترسيخ ثقافة الحوار لدى الرواد وتأمين مناخ ثقافي يتدربون فيه على آداب المواطنة وقواعدها،
ـ مساعدة الرواد على تنمية مواهبهم ومهاراتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية وعلى استغلال الوقت الحر أفضل استغلال وذلك بالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية الملائمة،
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون بالمشاركة في:
ـ تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بالمؤسسات الثقافية،
ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،
ـ تأطير الأعوان وتقديم المساعدة البيداغوجية لهم،
ـ إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى الأساتذة المميزون للتنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات
أو المصالح الراجعين لها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 20 ـ يسمى الأساتذة المميزون للتنشيط الثقافي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم وغير الحاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بنسبة (35%) من مجموع الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مميز للتنشيط الثقافي بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
لا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة المميزون للتنشيط الثقافي نسبة )40%( من مجموع الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
الباب الثامن
الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي
القسم الأول
المشمــولات
الفصل 21 ـ يتولى الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ :
ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين العلمية والثقافية وذلك باستعمال فنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان،
ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان،
ـ ترسيخ ثقافة الحوار لدى الرواد وتأمين مناخ ثقافي يتدربون فيه على آداب المواطنة وقواعدها،
ـ مساعدة الرواد على تنمية مواهبهم ومهاراتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية وعلى استغلال الوقت الحر أفضل استغلال وذلك بالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية الملائمة،
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون بالمشاركة في:
ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،
ـ تأطير الأعوان وتقديم المساعدة البيداغوجية لهم،
ـ إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين لها بالنظر، يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 22 ـ يسمى الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح لأساتذة التنشيط الثقافي المترسمين في رتبتهم غير المتحصلين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بنسبة (35%) من مجموع أساتذة التنشيط الثقافي والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة للتنشيط الثقافي بنسبة (35 %) من عدد المترشحين للمناظرة.
لا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي نسبة (40 %) من مجموع أساتذة التنشيط الثقافي.
الباب التاسع
أساتذة التنشيط الثقافي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 23 ـ يتولى أساتذة التنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ :
ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين العلمية والثقافية وذلك باستعمال فنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان،
ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان،
ـ ترسيخ ثقافة الحوار لدى الرواد وتأمين مناخ ثقافي يتدربون فيه على آداب المواطنة وقواعدها،
ـ مساعدة الرواد على تنمية مواهبهم ومهاراتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية وعلى استغلال الوقت الحر أفضل استغلال وذلك بالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية الملائمة،
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون بالمشاركة في:
ـ تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بالمؤسسات الثقافية،
ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،
ـ تأطير التربصات المنظمة في ميدان التنشيط الثقافي والعمل على تطوير المؤهلات المهنية للمستفيدين بها،
ـ تأطير الأعوان وتقديم المساعدة البيداغوجية لهم،
ـ أعمال اللجان الفنية المختصة في التنشيط الثقافي والعمل على تطويرها،
ـ إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي،
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى أساتذة التنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين لها بالنظر، يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثــاني
الانتداب
الفصل 24 ـ ينتدب أساتذة التنشيط الثقافي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمرين المشار إليهما أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمحرزين:
- على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط الثقافي،
- أو على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في الوساطة الثقافية وتقنيات التنشيط،
- أو على معادلة أو تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالمطة الأولى والثانية أعلاه،
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثالث
الترقية
الفصل 25 ـ يسمى أساتذة التنشيط الثقافي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة:
1 ـ للأساتذة المساعدين للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمباشرين لمهام التنشيط الثقافي أو القائمين بعمل إداري
أو الذين هم في حالة إلحاق والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
2 ـ للأساتذة المساعدين للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمتحصلين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة
أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بنسبة (35%) من مجموع الأساتذة المساعدين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تنشيط ثقافي بنسبة (35%) من عدد المترشحين للمناظرة.
الباب العاشر
الأساتذة المساعدون للتنشيط الثقافي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 26 ـ يساعد الأساتذة المساعدون للتنشيط الثقافي الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي والأساتذة المميزين للتنشيط الثقافي والأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وأساتذة التنشيط الثقافي في وضع وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية كما يمكن تكليفهم بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين لها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الانتداب
الفصل 27 ـ ينتدب الأساتذة المساعدون للتنشيط الثقافي من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمرين المشار إليهما أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمحرزين:
ـ على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي اختصاص تنشيط ثقافي أو الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي اختصاص ثقافية وتقنيات التنشيط أو معادلة،
ـ أو على تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالمطة الأولى أعلاه.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية
الفصل 28 ـ يدمج ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ الأعوان المتحصلون على جامعية في التنشيط الثقافي والمباشرون لمهام التنشيط الثقافي بدور الثقافة والمركبات الثقافية وذلك وفقا للبيانات المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتبة القديمة الرتبة الجديدة المنظر بها
كاتب ثقافي أستاذ تنشيط ثقافي
كاتب ثقافي مساعد أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي
تتم عملية الإدماج بناء على طلب من العون المعني يقدم في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي ويرتب الأعوان المدمجون طبقا لأحكام هذا الفصل بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة في الصنف والرتبة والدرجة وتنظر اللجنة الإدارية المتناصفة في مطالب الإدماج.
الفصل 29 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3083 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الثقافة.
الفصل 30 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟