قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2016.
كلف السيد أكرم بربوش، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلف السيد أكرم بربوش، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون