Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أفريل 2015 المتعلق بتكليف السيد ياسين بن عدة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد ياسين بن عدة، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد ياسين بن عدة في تفويض إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 أوت 2016.
تونس في 17 جانفي 2017.
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟