قرار من وزير التكوين المهني التشغيل مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية متفقدين بداغوجيين أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني التشغيل مؤرخ في 17 جانفي 2017.
سمّي المتفقدان البيداغوجيان للتكوين المهني، الآتي ذكرهما، في رتبة متفقد أول بيداغوجي للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل :
ـ منير المحمودي،
ـ جلال بوزويتة.
سمّي المتفقدان البيداغوجيان للتكوين المهني، الآتي ذكرهما، في رتبة متفقد أول بيداغوجي للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل :
ـ منير المحمودي،
ـ جلال بوزويتة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون