أمر حكومي عدد 1509 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة المصادرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1509 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
سمّي السيد والسيدتين الآتي ذكرهم بلجنة المصادرة :
ـ سمير الحضري مستشار لدى دائرة المحاسبات، عضو،
ـ سامية البكري مستشارة لدى المحكمة الإدارية، عضو،
ـ هادية الهادفي ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو مقرر.
سمّي السيد والسيدتين الآتي ذكرهم بلجنة المصادرة :
ـ سمير الحضري مستشار لدى دائرة المحاسبات، عضو،
ـ سامية البكري مستشارة لدى المحكمة الإدارية، عضو،
ـ هادية الهادفي ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو مقرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون