قرار من وزير العدل مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال والملفات لانتداب مترجمين محلفين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال والملفات لانتداب مترجمين محلفين.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين،
وعلى الأمر عدد 2274 لسنة 2014 المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بتحديد عدد المترجمين المحلفين بدوائر محاكم الاستئناف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 2 مارس 2000 المتعلق بضبط نظام برنامج مناظرة الترسيم بجدول المترجمين المحلفين وخاصة الفصل الأول منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل يوم 28 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة بالشهادات والأعمال والملفات لانتداب مترجمين محلفين حسب الاختصاص وأماكن التعيين طبق الجدول التالي :
الإختصاص عدد الخطط مكان التعيين
الصينية 13 2 تونس
1 نابل
1 بنزرت
1 الكاف
1 القصرين
1 سوسة
1 المنستير
1 صفاقس
1 قابس
1 قفصة
1 سيدي بوزيد
1 مدنين
التركية 13 2 تونس
1 نابل
1 بنزرت
1 الكاف
1 القصرين
1 سوسة
1 المنستير
1 صفاقس
1 قابس
1 قفصة
1 سيدي بوزيد
1 مدنين
البرتغالية 2 تونس
اليابانية 2 تونس
الفارسية 2 تونس
العبرية 1 تونس
النرويجية 1 تونس
الدانماركية 1 تونس
الهولاندية 1 تونس
البولونية 1 تونس
اليونانية 1 تونس
السويدية 1 تونس
لغة الإشارات 13 2 تونس
1 نابل
1 بنزرت
1 الكاف
1 القصرين
1 سوسة
1 المنستير
1 صفاقس
1 قابس
1 قفصة
1 سيدي بوزيد
1 مدنين
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 نوفمبر 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين،
وعلى الأمر عدد 2274 لسنة 2014 المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بتحديد عدد المترجمين المحلفين بدوائر محاكم الاستئناف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 2 مارس 2000 المتعلق بضبط نظام برنامج مناظرة الترسيم بجدول المترجمين المحلفين وخاصة الفصل الأول منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل يوم 28 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة بالشهادات والأعمال والملفات لانتداب مترجمين محلفين حسب الاختصاص وأماكن التعيين طبق الجدول التالي :
الإختصاص عدد الخطط مكان التعيين
الصينية 13 2 تونس
1 نابل
1 بنزرت
1 الكاف
1 القصرين
1 سوسة
1 المنستير
1 صفاقس
1 قابس
1 قفصة
1 سيدي بوزيد
1 مدنين
التركية 13 2 تونس
1 نابل
1 بنزرت
1 الكاف
1 القصرين
1 سوسة
1 المنستير
1 صفاقس
1 قابس
1 قفصة
1 سيدي بوزيد
1 مدنين
البرتغالية 2 تونس
اليابانية 2 تونس
الفارسية 2 تونس
العبرية 1 تونس
النرويجية 1 تونس
الدانماركية 1 تونس
الهولاندية 1 تونس
البولونية 1 تونس
اليونانية 1 تونس
السويدية 1 تونس
لغة الإشارات 13 2 تونس
1 نابل
1 بنزرت
1 الكاف
1 القصرين
1 سوسة
1 المنستير
1 صفاقس
1 قابس
1 قفصة
1 سيدي بوزيد
1 مدنين
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 نوفمبر 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون