أمر حكومي عدد 1445 لسنة 2015 مؤرخ في 22 أكتوبر 2015 يتعلق بتكليف وزير الدفاع الوطني بالقيام بوظائف وزير العدل بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1445 لسنة 2015 مؤرخ في 22 أكتوبر 2015 يتعلق بتكليف وزير الدفاع الوطني بالقيام بوظائف وزير العدل بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1444 لسنة 2015 المؤرخ في 22 أكتوبر 2015 المتعلق بإقالة وزير العدل.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يكلّف السيد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالقيام بوظائف وزير العدل بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
ويجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 20 أكتوبر 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1444 لسنة 2015 المؤرخ في 22 أكتوبر 2015 المتعلق بإقالة وزير العدل.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يكلّف السيد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالقيام بوظائف وزير العدل بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
ويجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 20 أكتوبر 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون