Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1506 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1506 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
أبقيت السيدة سميرة الزواوي، إطار إدارة عامة بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، في حالة مباشرة لنشاطها في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟