أمر حكومي عدد 1506 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1506 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
أبقيت السيدة سميرة الزواوي، إطار إدارة عامة بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، في حالة مباشرة لنشاطها في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2016.
أبقيت السيدة سميرة الزواوي، إطار إدارة عامة بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، في حالة مباشرة لنشاطها في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون