أمر حكومي عدد 1444 لسنة 2015 مؤرخ في 22 أكتوبر 2015 يتعلق بإقالة وزير العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1444 لسنة 2015 مؤرخ في 22 أكتوبر 2015 يتعلق بإقالة وزير العدل.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور و خاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يقال السيّد محمّد صالح بن عيسى وزير العدل من مهامه ابتداء من 20 أكتوبر 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور و خاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يقال السيّد محمّد صالح بن عيسى وزير العدل من مهامه ابتداء من 20 أكتوبر 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون