أمر حكومي عدد 1450 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1450 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
يمنح السيد عبد الوهاب الناشي، مدير درجة أولى والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، استثناء للعمل في القطاع العمومي، ابتداء من تاريخ 11 جويلية 2015 وإلى حين مدير عام جديد ورئيس مجلس إدارة.
يمنح السيد عبد الوهاب الناشي، مدير درجة أولى والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، استثناء للعمل في القطاع العمومي، ابتداء من تاريخ 11 جويلية 2015 وإلى حين مدير عام جديد ورئيس مجلس إدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون