Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1450 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1450 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
يمنح السيد عبد الوهاب الناشي، مدير درجة أولى والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، استثناء للعمل في القطاع العمومي، ابتداء من تاريخ 11 جويلية 2015 وإلى حين مدير عام جديد ورئيس مجلس إدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟