أمر حكومي عدد 1460 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية طبيب متفقد فرعي للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1460 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
سمي السيد عبد الكريم البجاوي، طبيب متفقد جهوي للشغل، في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل.
سمي السيد عبد الكريم البجاوي، طبيب متفقد جهوي للشغل، في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون