أمر حكومي عدد 1458 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1458 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
سمي المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 18 ديسمبر 2014، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 أمال الحصائري كيمياء تحليلية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 الهام حلارة كيمياء احيائية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
3 شريفة الشاوش علم الأحياء الدقيقة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
4 فيصل جنان كيمياء علاجية وزارة الدفاع الوطني كلية الصيدلة بالمنستير
سمي المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 18 ديسمبر 2014، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 أمال الحصائري كيمياء تحليلية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 الهام حلارة كيمياء احيائية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
3 شريفة الشاوش علم الأحياء الدقيقة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
4 فيصل جنان كيمياء علاجية وزارة الدفاع الوطني كلية الصيدلة بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون