أمر حكومي عدد 1512 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية مديري معاهد عليا للرياضة والتربية البدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1512 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
كلّف مدرسي التعليم العالي الآتي ذكرهم بصفة مديري المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من أول أوت 2014 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
المدير الرتبة المؤسسة
جامعة منوبة
حفصي بضيوفي أستاذ مساعد للتعليم العالي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد
جامعة صفاقس
محمد الجراية أستاذ مساعد للتعليم العالي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس
جامعة قفصة
زهير بن جنات أستاذ مساعد للتعليم العالي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة
كلّف مدرسي التعليم العالي الآتي ذكرهم بصفة مديري المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من أول أوت 2014 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
المدير الرتبة المؤسسة
جامعة منوبة
حفصي بضيوفي أستاذ مساعد للتعليم العالي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد
جامعة صفاقس
محمد الجراية أستاذ مساعد للتعليم العالي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس
جامعة قفصة
زهير بن جنات أستاذ مساعد للتعليم العالي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون