أمر حكومي عدد 1486 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1486 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
أبقي السيد جمال الدين بودريقة، الأستاذ الأول المميّز، المكلف بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول جويلية 2015.
أبقي السيد جمال الدين بودريقة، الأستاذ الأول المميّز، المكلف بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون