أمر حكومي عدد 1451 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1451 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
يبقى السيد الهادي المغيربي، متفقد مركزي للمصالح المالية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 2015.
يبقى السيد الهادي المغيربي، متفقد مركزي للمصالح المالية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون