أمر حكومي عدد 1479 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1479 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
كلّف السيد عصام بوكثير، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد عصام بوكثير، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون