أمر حكومي عدد 1449 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1449 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
أبقي السيد ناصر المستيري، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
أبقي السيد ناصر المستيري، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون