أمر حكومي عدد 1474 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1474 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
كلّف السيد محمد الصادق بوعلاقي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد محمد الصادق بوعلاقي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون