أمر حكومي عدد 1452 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1452 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
سمي الأطباء الاختصاصيون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية :
ـ حبيب القلال،
ـ مولدي بوقرة،
ـ محمد علي منقالجي،
ـ سامي قرقوري،
ـ محمد الأسعد المصمودي،
ـ علي الشابي،
ـ إبراهيم قرط،
ـ منير الفارسي،
ـ درصاف محسن بوشهيوة،
ـ حافظ بن علي،
ـ دنيا عياد،
ـ عماد الفزاني،
ـ صالح السقا،
ـ عائدة حسن الرويسي،
ـ عادل الهيشري،
ـ نجوى الجزيري،
ـ مصطفى الزعفوري،
ـ فاطمة الدنقزلي،
ـ سندس المنوبي،
ـ نبيل الجلاصي،
ـ حنان الجموسي،
ـ سعاد غضاب الصغير،
ـ نائلة بن مامي محجوبي.
سمي الأطباء الاختصاصيون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية :
ـ حبيب القلال،
ـ مولدي بوقرة،
ـ محمد علي منقالجي،
ـ سامي قرقوري،
ـ محمد الأسعد المصمودي،
ـ علي الشابي،
ـ إبراهيم قرط،
ـ منير الفارسي،
ـ درصاف محسن بوشهيوة،
ـ حافظ بن علي،
ـ دنيا عياد،
ـ عماد الفزاني،
ـ صالح السقا،
ـ عائدة حسن الرويسي،
ـ عادل الهيشري،
ـ نجوى الجزيري،
ـ مصطفى الزعفوري،
ـ فاطمة الدنقزلي،
ـ سندس المنوبي،
ـ نبيل الجلاصي،
ـ حنان الجموسي،
ـ سعاد غضاب الصغير،
ـ نائلة بن مامي محجوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون