أمر حكومي عدد 1470 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1470 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
كلّف السيد رضا البكري، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد رضا البكري، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون