أمر حكومي عدد 1505 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1505 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
أبقي السيد عبد العزيز مسكيني بحالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
أبقي السيد عبد العزيز مسكيني بحالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون