أمر حكومي عدد 1488 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1488 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
كلّف السيد عادل عروم، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة قابس.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد عادل عروم، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة قابس.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون