أمر حكومي عدد 1462 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1462 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
كلّف السيد بوبكر حريزي، المتفقد العام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقابس.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد بوبكر حريزي، المتفقد العام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقابس.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون