Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل ووزير التجارة مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على التعريفة القصوى لأتعاب أمين السفينة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل ووزير التجارة مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على التعريفة القصوى لأتعاب أمين السفينة.
إن وزير النقل ووزير التجارة،
بعد الإطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية كما تمّ تنقيحها بالقانون عدد 22 لسنة 1998 المؤرّخ في 16 مارس 1998 وبالقانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرّخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 131 منها،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 59 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 وبالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 914 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى قرار وزيري النقل والتجارة المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلّق بالمصادقة على التعريفة القصوى لأتعاب أمين السفينة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قـــــررا مــــا يلـــــي :
الفصل الأول ـ يصادق على التعريفة القصوى لأتعاب أمين السفينة المنصوص عليها بالجدول الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تلغى كلّ الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيري النقل والتجارة المؤرخ في 9 مارس 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2015.
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير التجارة
رضا الأحول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
جدول التعريفة القصوى لخدمات أمين السفينة
الفصل الأول :
يضبط هذا الجدول التعريفة القصوى للأتعاب الاعتيادية لأمين السفينة التي يقدمها لكل سفينة تجارية ترسو بالموانئ البحرية التجارية التونسية.
الفصل 2 :
يجب على أمين السفينة الموكل في إطار نقل بحري عبر خط منتظم أن يودع مسبقا وكتابيا لدى وزارة النقل برنامج استغلال هذا الخط البحري المنتظم حسب الأنموذج المبين بالملحق عدد1 لهذا الجدول.
يعتبر نقل بحري عبر خط منتظم، النقل البحري للبضائع حصريا بموجب وثيقة شحن و/أو نقل الركاب بواسطة سفينة ترسو بانتظام بميناء واحد أو أكثر من الموانئ التونسية.
الفصل 3 :
في صورة عدم أمين السفينة ضمن مشارطة الإيجار يقع تعيينه من طرف :
ـ المجهز المؤجر بالنسبة للسفن المؤجرة بالرحلة.
ـ المجهز المستأجر بالنسبة للسفن المؤجرة لمدة معينة.
الفصل 4 :
تتمثل أهم الخدمات الاعتيادية التي يقدمها أمين السفينة في :
ـ الإعداد والسهر على حسن إقامة السفينة في الميناء والاستجابة لحاجياتها.
ـ إبرام جميع العقود لتموين السفينة.
ـ مساعدة الربان وتمثيله في القيام بجميع الإجراءات الإدارية والمينائية وكذلك تنفيذ ومتابعة العمليات التجارية المتعلقة بالبضاعة وبأجرة النقل وبجميع المصاريف الملحقة إن وجدت.
ـ إعداد وثائق الشحن وقائمات الشحن والأوراق الأخرى.
ـ التعهد بالبضاعة عند الشحن وتسليمها لأصحابها عند التفريغ وذلك لحساب الناقل.
ـ التعامل مع مقاول الشحن والتفريغ.
ـ السهر على توزيع مصاريف الشحن والتفريغ بين البضاعة والسفينة طبقا لشروط نقل البضائع بحرا وفي غياب هذه الأحكام حسب والعرف المعمول به في الميناء كما وقع التنصيص عليها بالمحلق عدد 2 لهذا الجدول.
ـ إشعار المرسل إليه بوصول البضاعة بواسطة أية وسيلة اتصال وذلك في أجل 24 ساعة من توقيت تفريغ البضاعة. ويجب أن يتضمن هذا الإشعار خاصة المعلومات التالية : ميناء التفريغ، اسم السفينة، رقم الرسو، تاريخ وتوقيت وصول السفينة، طبيعة ووزن البضاعة وعند الاقتضاء موقعها بالميناء، هوية وعنوان ورقم هاتف مقاول الشحن والتفريغ.
ـ وبصفة عامة القيام بكل المهام واتخاذ الإجراءات المطلوبة لصالح ولحساب السفينة ومجهزها طبقا للقوانين والتراتيب والعرف البحري أو المينائي المحلي.
ويقبل نيابـــة عن المجهـــز أو الناقـــل أو الربـــان جميــع الأوراق أو الاستدعاءات أو الإعلامات المتعلقة بهم ويتولى إدارة مصالحهم على أحسن وجه.
يمكن لأمين السفينة القيام بمهام أخرى يكلفه بها الناقل البحري مباشرة بمقتضى إتفاقيات خاصة.
الفصل 5 :
يتعهد أمين السفينة بقبض جميع المصاريف التي أنفقت لفائدة مجهز السفينة وطاقمها من المجهز وعليه أن يسدد بالعملة التونسية أتعاب مقدمي الخدمات المنتدبين من طرفه، أو من طرف مجهز السفينة وعليه في هذه الحالة إعلامه بذلك كتابيا.
الفصل 6 :
تسجل النفقات التي يصرفها أمين السفينة لحساب السفينة و/أو الطاقم كما هي على وثيقة تسمى "كشف حساب الرسوّ".
ويجب أن يتضمن "كشف حساب الرسوّ" العناصر الأساسية التالية :
1 ـ رسوم و تكاليف مينائية منها :
1 ـ رسوم المأوى
2 ـ رسوم الربوض
3 ـ رسوم الأمن
4 ـ تكاليف الإرشاد
5 ـ تكاليف الجرّ
6 ـ تكاليف شدّ و فكّ رباط السفينة
7 ـ رسوم المراقبة البحرية
8 ـ الرسوم الصحية
9 ـ تكاليف متأتية عن النزاعات والأضرار
10 ـ تكاليف ورسوم أخرى
2 ـ تكاليف الشحن والتفريغ التي تتحملها السفينة منها :
11 ـ تكاليف شحن وتفريغ البضاعة
12 ـ الأشغال التي يطلبها طاقم السفينة
13 ـ التصرف في تجهيزات المجهز البحري
14 ـ التصرف في الحاويات الفارغة :
* الربوض
* إعادة الشحن
* التحويل
* الصيانة والإصلاح
15 ـ تكاليف شحن وتفريغ أخرى.
3 ـ الخدمات التي تقدّم للسفينة منها :
16 ـ التموين
17 ـ الإصلاح والصيانة
18 ـ حراسة السفينة
19 ـ الوقاية من الحرائق
20 ـ رفع المترسبات والفضلات
21 ـ خدمات أخرى تقدم للسفينة
4 ـ الخدمات التي تقدم للطاقم منها :
22 ـ المؤونة
23 ـ النقل والتنقل
24 ـ المصاريف الطبية
25 ـ الإقامة بالمستشفى
26 ـ الترحيل
27 ـ التنظيف
28 ـ الاتصالات
29 ـ تسبقة مالية للربان
30 ـ خدمات أخرى
5 ـ الخدمات الخاصة منها :
31 ـ التخفيف من حمولة السفينة
32 ـ المساعدة والإنقاذ والوقاية ومكافحة التلوث البحري
33 ـ خدمات أخرى.
6 ـ عمولة أمين السفينة منها :
34 ـ أتعاب أمين السفينة حسب التعريفة المبينة بالملحق عدد 3 لهذا الجدول
35 ـ فوائض على تسبقة الأموال (2% على ما تبقى من حساب الإرساء ولم يقع تسديده).
الفصل 7 :
حددت التعريفات القصوى لأتعاب أمين السفينة بالملحق عدد 3 لهذا الجدول وتشمل هذه التعريفة تكاليف الإجراءات الإدارية التي يتطلبها إرساء السفينة.
ويتم تسعير هذه الأتعاب على أساس سعر بيع الوحدة النقدية الأوروبية (الأورو) يوم وصول السفينة. ويتمّ الدفع بين المقيمين بالعملة التونسية.
الفصل 8 :
تحتسب تكاليف وأتعاب وعمولة أمين السفينة على أساس عمليّتين منفصلتين لشحن وتفريغ البضائع خلال عمليّة رسو واحدة للسفينة وذلك طبق معطيات قائمتي شحن البضائع عند الدخول وعند الخروج.
الفصل 9 :
إذا لم يقبض أمين السفينة أية أجرة نقل أو إذا كانت هذه الأجرة غير كافية لتغطية مجموع مصاريف السفينة يجب على المجهز البحري أن يقدم قبل إرساء السفينة رصيدا كافيا لتغطية المصاريف المتوقعة وذلك تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وعندما تكون التسبقة التي أمنها المجهز البحري غير كافية يوظف فائضا بنسبة 2% على ما تبقى من النفقات ويسجل في باب "فائض على تسبقة أموال" وتسدد من طرف المجهز البحري.
الفصل 10 :
يتحمل المتسلم للبضاعة مصاريف الإعلام بالوصول ووصل التسليم التي تساوي إجمالا 15 دينارا.
الفصل 11 :
توزع تكاليف الشحن والتفريغ بين السفينة والبضاعة المنقولة بوثيقة شحن حسب الملحق عدد 2 لهذا الجدول.
يتكفل المرسل إليه أو المرسل بمصاريف الشحن والتفريغ المحمولة على البضاعة والناتجة عن التقسيم المذكور بالفصل الرابع من هذا الجدول وتحتسب هذه المصاريف كما هي اعتبارا لوزن البضاعة بالطن المكور إلى أعلى.
بالنسبة للبضائع العامة بما في ذلك البضائع المنقولة في الحاويات أو المجرورات وباستثناء البضائع السائبة، توظف نسبة أقصاها 10% على المصاريف المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل يتقاضاها أمين السفينة وتضاف إلى المصاريف المحمولة على متسلم أو مرسل البضاعة.
ملحق عدد 1
تصــريح بخـط منتظـم (*)
المجهـــــــــز - مالك السفينة
? الاسم : ................................................................................................................
? العنوان : ...............................................................................................................
? الجنسية : ............................................................................................................
? الهاتف : ...................... فاكس ..................... العنوان الإلكتروني..........................................
المجهـــــــــز- الناقل البحري
? الاسم : .................................................................................................................
? العنوان : ..............................................................................................................
? الجنسية : ...........................................................................................................
? الهاتف : ......................... فاكس ...................... العنوان الإلكتروني......................................
السفينـــــــــــة
? الاسم :...........................................
? الراية :..........................................
? النوع :...........................................
? ميناء التسجيل :..................................
? سنة الصنع :...................................... ? الحجم الخام : ..................................................
? الطول : ........................................................
? العرض : .......................................................
? الغاطس : ........................................................
? الرقم "OMI" : ...............................................
طاقة الشحن
? الحمولة : .......................................(طن)
? السعة بالمتر الطولي : ...........................(متر)
? عدد المسافرين : .................................... ? عدد الحاويات : ...........................................
? عدد المقطورات : ........................................
? عدد السيارات : ...........................................
المستأجـــــــر
? الاسم : ...............................................................................................................
? العنوان : ............................................................................................................
? الجنسية : .........................................................................................................
? الهاتف : .................................. فاكس ...........................تلكس ..................................
مسلك الرحلة
موانئ الرسو : - بالخارج : ..........................................................................................
- بتونس : ..........................................................................................................
عدد عمليات الرسو (لكل ميناء تونسي)
? في الأسبوع : .....................................................................................................
? في الشهر : ......................................................................................................
الملاحظات
........................................................................................................................
........................................................................................................................
خاصة بأمين السفينة
الاسم/الصفة الاجتماعية : .....................
تاريخ إيداع كراس الشروط : ....................
العنوان : .....................................
العنوان الإلكتروني : ...........................
الهاتف : .....................................
رقم السجل التجاري : .........................
تأشيــــــــرة المينـــــــاء (**)
التاريـــــــخ الإمضـــــــــــــاء
(*) يتعين على أمين السفينة إعلام الإدارة بكلّ التغييرات التي تطرأ على المعلومات التي يتضمنها هذا التصريح .
(**) تأشيرة مدير الميناء المعني
ملحــــــــــــــق عدد 2
توزيع مصاريف شحن وتفريغ البضائع بالموانئ البحرية التجارية التونسية


I. النقل البحري عن طريق خطوط منتظمة
أ ـ شحن و تفريغ ومناولة عمودية وأفقية للحاويات :
تكاليف الشحن أو التفريغ تحمل على كاهل البضاعة.
ب ـ شحن و تفريغ ومناولة أفقية لنصف المجرورات :
تكاليف الشحن والتفريغ تحمل على كاهل السفينة

ت ـ شحن و تفريغ ومناولة البضائع العامة غير المشحونة في حاويات أو نصف مجرورات :
تحمل تكاليف الشحن والتفريغ على كاهل :
ـ البضاعة، بنسبة ثلثي التعريفة الجزافية بالطن أو بالوحدة
ـ السفينة، بنسبة ثلث التعريفة الجزافية بالطن أو بالوحدة
II ـ النقل البحري خارج الخطوط المنتظمة
توزع مصاريف الشحن والتفريغ و المناولة بين السفينة والبضاعة طبقا لمقتضيات النقل (وثيقة الشحن و/أو مشارطة الإيجار).
III ـ شحن و تفريغ و مناولة الحاويات الفارغة
تحمل تكاليف شحن و تفريغ و مناولة الحاويات الفارغة على كاهل السفينة.
ملحــــــــــــــق عدد 3
جدول التعريفات القصوى لخدمات أمين السفينة
1 ـ السفن الناقلة للسوائل السائبة بما في ذلك النفط
سفن الصهاريج أو ناقلة للغازات وزن الحمولة بالطن التعريفة (بالوحدة النقدية الأوروبية)
سفن ناقلة النفط الخام من 0 إلى 30000
من 30001 إلى 50000
ما فوق 50000 750
875
1375
سفن ناقلة المواد المكررة
(غازية أو سائلة) من 0 إلى 3000
من 3001 إلى 6000
من 6001 إلى 12000
ما فوق 12000 375
625
875
1250
سفن ناقلة المواد الكيميائية
(غازية أو سائلة) من 0 إلى 10000
من 10001 إلى 20000
ما فوق 20000 750
1250
1500
سفن ناقلة السوائب السائلة الأخرى
(زيوت نباتية والخمور والأملاح...) من 0 إلى 3000
من 3001 إلى 6000
ما فوق 6000 875
1375
1400
2 ـ السفن الناقلة للسوائب الصلبة
السفن وزن الحمولة بالطن التعريفة (بالوحدة النقدية الأوروبية)
سفن ناقلة الحبــــــــوب من 0 إلى 5000
من 5001 إلى 15000
من 15001 إلى 25000
ما فوق 25000 625
1250
1875
2000
سفن ناقلة المعادن المنجمية
والمعادن المحترقة
والأسمدة المنجمية والأسمنت من 0 إلى 3000
من 3001 إلى 6000
من 6001 إلى 15000
ما فوق 15000 500
875
1250
1400
سفن ناقلة الفسفاط الطبيعي للكالسيوم والكبريت والإسمنت الخام من 0 إلى 10000
من 10001 إلى 25000
ما فوق 25000 1125
1875
2250
سفن ناقلة الملح البحري من 0 إلى 3000
من 3001 إلى 6000
من 6001 إلى 15000
ما فوق 15000 500
875
1250
1750
سفن ناقلة سوائب أخرى من 0 إلى 5000
من 5001 إلى 15000
15001 إلى 25000
ما فوق 25000 750
1250
1750
1875
3 ـ السفن الناقلة لحمولة متجانسة كاملة غير الحاويات أو نصف المجرورات (نقل حسب الطلب)
السفن وزن الحمولة بالطن التعريفة (بالوحدة النقدية الأوروبية)
سفن ناقلة لحمولة كاملة (خشب) من 0 إلى 1000
من 1001 إلى 2000
من 2001 إلى 4000
من 4001 إلى 8000
ما فوق 8000 750
1000
1750
3000
3125
سفن ناقلة لحمولة كاملة (حديد دائري وفولاذي) من 0 إلى 1000
من 1001 إلى 2000
من 2001 إلى 4000
من 4001 إلى 8000
ما فوق 8000 625
1000
1625
2375
2500
سفن ناقلة لحمولة كاملة (اكياس وغيرها) من 0 إلى 1000
من 1001 إلى 2000
من 2001 إلى 4000
من 4001 إلى 8000
ما فوق 8000 250
375
625
1000
1250
سفن ناقلة الأغنام وما شابهها من المواشي على كل رأس
0.3
أدنى استخلاص : 375
سفن ناقلة لأبقار وخيل وما شابهها على كل رأس
0.5
أدنى استخلاص : 375

4 ـ السفن الناقلة لبضائع عامة (خارج الخطوط المنتظمة وبموجب وثيقة شحن)
السفن وزن الحمولة بالطن التعريفة (بالوحدة النقدية الأوروبية)
سفن الدحرجة، ناقلة حاويات من 0 إلى 1000
من 1001 إلى 2000
من 2001 إلى 3000
من 3001 إلى 6000
ما فوق 6000 625
1000
1250
2000
2250
سفن ناقلة شحن عادي ومختلط من 0 إلى 1000
من 1001 إلى 2000
من 2001 إلى 3000
من 3001 إلى 6000
ما فوق 6000 625
1000
1375
3125
3500
5 ـ سفن نقل المسافرين والسيارات و سفن الرحلات السياحيّة البحرية
شحن و/أو تفريغ العدد التعريفة (بالوحدة النقدية الأوروبية)
المسافرين
والسياح من 0 إلى 300
من 301 إلى 600
من 601 إلى 900
من 901 إلى 1.200
من 1.201 إلى 1.500
ما فوق 1.500 375
750
1125
1400
1875
2500
السيارات من 0 إلى 100
من 101 إلى 200
من201 إلى 300
من 301 إلى 500
ما فوق 500 125
250
375
625
875
6 ـ سفن الخطوط المنتظمة
عمولات أمين السفينة التي تطبّق على سفن الخطوط المنتظمة هي كالتالي :
أ ـ عمولة الوكالة : عمولة قارة تطبق
* عند التوريد :
2.5 بالمائة من أجرة النقل الصافية .إذا كانت أجرة النقل أقل من 8000 أورو، يستخلص أمين السفينة حد أدنى يساوي 200 أورو.
* عند التصدير :
2.5 بالمائة من أجرة النقل الصافية . إذا كانت أجرة النقل أقل من 8000 أورو، يستخلص أمين السفينة حد أدنى يساوي 200 أورو.
ب ـ عمولة لجمع البضائع
تطبيق عمولة دنيا تساوي 2.5 بالمائة من أجرة النقل الناتجة عن البضائع المجمعة من طرف أمين السفينة.
7 ـ حالات أخرى
أ ـ السفن التي لا تقوم بعمليات تجارية :
تطبق التعريفات الواردة بالجدول الموالي على الخدمات المقدمة للسفن الراسية بالميناء أو بمنطقة الإرساء المكشوفة التي لا تقوم بعمليات تجارية (سفن التدريب، السفن العلمية، المسطحات العائمة وسفن التموين، سفن الجر...)
كما تطبق هذه التعريفة على السفن في الانتظار أوالإرساء المؤقت أو الاضطراري أو بصدد الإصلاح.
حمولة السفينة
(حسب الاتفاقية الدولية لسنة 1969) التعريفة (بالأورو) لمدة إقامة بيومين أو أقل التعريفة (بالأورو) لمدة إقامة من 3 أيام إلى 15 يوما/عن كل يوم التعريفة (بالأورو) لمدة إقامة تفوق 15 يوم/ عن كل يوم
من 0 إلى 5000 312.5 37.5 22.5
من 5001 إلى 10000 375 40 23.75
من 10001 إلى 30000 437.5 46.25 25
من 30001 إلى 50000 562.5 50 27.5
أكثر من 50000 687.5 56.25 31.25
ب ـ تسلم وإعادة السفن
تساوي أجرة أمين السفينة المكلف بالإشراف على عمليات تسلم وإعادة السفن المستأجرة بأحد الموانئ التونسية نصف التعريفات المنصوص عليها بالفقرة "أ" أعلاه.
ج ـ الإشراف على البضاعة
يمكن للمجهز تكليف أمين سفينة آخر للقيام بالإشراف على العمليات التي يقوم بها أمين السفينة المكلف من طرف الناقل البحري وفي هذه الحالة يقع احتساب نصف مبلغ التعريفات الواردة بهذا الجدول لتحديد أجرة الإشراف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟