أمر حكومي عدد 394 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 394 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
سميت السيدة درة المطوي حرم الشريف، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 أفريل 2015.
سميت السيدة درة المطوي حرم الشريف، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون