أمر حكومي عدد 383 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 383 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
أنهيت تسمية الآنسة نجلاء ابراهم بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 15 مارس 2015.
أنهيت تسمية الآنسة نجلاء ابراهم بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 15 مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون