أمر حكومي عدد 413 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 413 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
كلّف السيد الهاشمي لهيبه، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بجربة ميدون بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد الهاشمي لهيبه، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بجربة ميدون بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون