أمر حكومي عدد 422 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 422 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
تسند الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2014 طبقا لأحكام الأمر عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 لفائدة الشركات الآتي ذكرها :
ـ بالنسبة إلى الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 20 ألف دينار : تسند إلى شركة "PEC" من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 15 ألف دينار : تسند إلى شركة "CHO COMPANY" من قطاع الصناعات الغذائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثالثة والبالغة قيمتها 10 آلاف دينار : تسند إلى شركة "WARDA LES PATES" من قطاع الصناعات الغذائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف.
تسند الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2014 طبقا لأحكام الأمر عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 لفائدة الشركات الآتي ذكرها :
ـ بالنسبة إلى الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 20 ألف دينار : تسند إلى شركة "PEC" من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 15 ألف دينار : تسند إلى شركة "CHO COMPANY" من قطاع الصناعات الغذائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثالثة والبالغة قيمتها 10 آلاف دينار : تسند إلى شركة "WARDA LES PATES" من قطاع الصناعات الغذائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون