أمر حكومي عدد 403 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 403 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
كلّف السيد بلقاسم الهمامي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير مراقبة تطبيق تشريع الشغل بإدارة مراقبة تشريع الشغل بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلّف السيد بلقاسم الهمامي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير مراقبة تطبيق تشريع الشغل بإدارة مراقبة تشريع الشغل بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون