أمر حكومي عدد 393 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس الهيئة العامة للتأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 393 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
عين السيد أشرف الرقي عضو بمجلس الهيئة العامة للتأمين المحدثة بموجب القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 بصفته خبيرا إكتواريا عوضا عن السيدة ألفة بن هندة وذلك لمدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
عين السيد أشرف الرقي عضو بمجلس الهيئة العامة للتأمين المحدثة بموجب القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 بصفته خبيرا إكتواريا عوضا عن السيدة ألفة بن هندة وذلك لمدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون